الحر العاملي
364
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ، قال : لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 15 - باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج ( 6802 و 5803 ) 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض كيف يسجد ؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة أو على سواك يرفعه ( 1 ) إليه هو أفضل من الايماء ، إنما كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنا لم نعبد غير الله قط . فاسجدوا على المروحة ، وعلى السواك ، وعلى عود . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة إلا أنه قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على الأرض أو على المروحة وذكر بقية الحديث ، مثله ( 2 ) . ( 6804 ) 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال : نعم .
--> ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 184 / 361 . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 33 و 34 من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 و 2 - الفقيه 1 : 236 / 1039 . ( 1 ) في المصدر : يرفع . ( 2 ) التهذيب 2 : 311 / 1264 . 3 - الفقيه 1 : 169 / 799 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب مكان المصلي .